5 - باب الرجل يعتق أمته على أن عتقها صداقها 
 4299  - حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا  مسلم بن إبراهيم  ، قال : ثنا أبان   وحماد بن زيد  ، قالا : ثنا شعيب بن الحبحاب  ، عن  أنس بن مالك  ، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أعتق صفية  وجعل عتقها صداقها   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أعتق أمته ، على أن عتقها صداقها ، جاز ذلك ، فإن تزوجها ، فلا مهر لها غير العتاق . 
وممن قال بهذا القول  سفيان الثوري  ،  وأبو يوسف  رحمة الله عليهما . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أن يفعل هذا ، فيتم له النكاح بغير صداق سوى العتاق ، وإنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصا ؛ لأن الله عز وجل ، جعل له أن يتزوج بغير صداق ، ولم يجعل ذلك لأحد من المؤمنين غيره ، قال عز وجل :وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين   . 
فلما أباح الله عز وجل لنبيه أن يتزوج بغير صداق ، كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق . 
ومن لم يبح الله له أن يتزوج على غير صداق ، لم يكن له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق . 
وممن قال بهذا القول  أبو حنيفة  ، وزفر  ،  ومحمد  ، رحمة الله عليهم . 
ومن الحجة لهم في ذلك ، أن  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعل في  جويرية  ذلك ، مثل ما روى عنه أنس  أنه فعله في صفية   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					