4448  - حدثنا  أبو بكرة   وابن مرزوق  ، قالا : ثنا  أبو عاصم  ، قال : ثنا  ثور بن يزيد  ، عن  راشد بن سعد  ، عن عبد الله بن لحي  ، عن عبد الله بن قرط  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحب الأيام إلى الله يوم النحر ، ثم يوم عرفة . 
فقربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمسا أو ستا ، فطفقن يزدلفن إليه ، بأيتهن يبدأ ، فلما وجبت ، أي : سقطت جنوبها ، قال كلمة خفيفة لم أفهمها . 
فقلت للذي كان إلى جنبي : ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : قال : من شاء اقتطع   . 
فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : من شاء اقتطع وأباح ذلك ، دل هذا أن ما أباحه ربه للناس من طعام ، أو غيره ، فلهم أن يأخذوا من ذلك ، وهذا خلاف النهبة التي نهى عنها في الآثار الأول . 
فثبت بما ذكرنا أن النهبة التي في الآثار الأول ، هي نهبة ما لم يؤذن فيه ، وأن ما أبيح من ذلك وأذن فيه ، فعلى ما في هذا الأثر الثاني . 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث منقطع قد فسر حكم النهبة المنهي عنها والنهبة المباحة ، وإنما أردنا بذكره هاهنا تفسيره لمعنى هذا المتصل . 
				
						
						
