4502  - حدثنا  ابن أبي داود  ، قال : ثنا  الوهبي  ، قال : ثنا  محمد بن راشد  ، عن  مكحول  ، أنه قدم المدينة  ، فذكر له  سليمان بن يسار  أن زيد بن ثابت  كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم من حيضتها الثالثة ، فلا رجعة له عليها . 
قال : فسألت عن ذلك بالمدينة  ، فبلغني أن عمر بن الخطاب  ،  ومعاذ بن جبل  ،  وأبا الدرداء  رضي الله عنهم ، كانوا يجعلون له عليها الرجعة ، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة   . 
				
						
						
