4669  - حدثنا  يونس  قال : أخبرنا  ابن وهب  قال : أخبرني  مالك  وابن أبي ذئب   وسفيان  ، عن  ابن شهاب  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن  أبي هريرة  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - مثله . 
فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في نفيه لبعد شبهه منه ، وكان الشبه غير دليل على شيء ، ثبت أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم ولد الملاعنة من زوجها إن جاءت به على شبهه دليل على أن اللعان لم يكن نفاه منه . 
فقد ثبت بما ذكرنا فساد ما احتج به الذين يرون اللعان بالحمل ، وفي ذلك حجة أخرى ؛ وهي أن في حديث  سهل بن سعد  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أنظروها ، فإن جاءت به كذا فلا أراه إلا وقد كذب عليها ، وإن جاءت به كذا فلا أراه إلا وقد صدق عليها " ، فكان ذلك القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الظن لا على اليقين ، وذلك مما قد دل أيضا أنه لم يكن منه جرى في الحمل حكم أصلا . 
فثبت فساد قول من ذهب إلى اللعان بالحمل . 
وإنما احتججنا به لمن ذهب إلى خلافه في أول هذا الباب ممن أبى اللعان بالحمل ، وهو قول  أبي حنيفة   ومحمد  وقول  أبي يوسف  المشهور . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					