4679  - حدثنا فهد  قال : ثنا  علي بن معبد  قال : ثنا  عبيد الله بن عمرو  ، عن  محمد بن إسحاق  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أعتق جزءا له من عبد أو أمة حمل عليه ما بقي في ماله ، حتى يعتق كله جميعا   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن العبد إذا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا . 
وقالوا : قد جعل العتاق من الشريك جناية على نصيب شريكه ، يجب عليه بها ضمان قيمته في ماله ، وكان من جنى على مال لرجل وهو موسر أو معسر وجب عليه ضمان ما أتلف بجنايته ولم يفترق حكمه في ذلك إن كان موسرا أو معسرا في وجوب الضمان عليه . 
قالوا : فكذلك لما وجب على الشريك ضمان قيمة نصيب شريكه لعتاقه لما كان موسرا وجب عليه ضمان ذلك أيضا إذا كان معسرا . 
 [ ص: 106 ] وخالفهم في ذلك آخرون ؛ فقالوا : لا يجب الضمان عليه لقيمة نصيب شريكه لعتاقه إلا أن يكون موسرا . وقالوا : حديث  ابن عمر  رضي الله عنهما هذا إنما الضمان المذكور فيه على الموسر خاصة دون المعسر ، قد بين ذلك عن  ابن عمر  رضي الله عنهما في غير هذه الآثار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					