4734  - حدثنا سليمان بن شعيب  قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد  قال : ثنا  شعبة  قال : ثنا  قتادة  ، عن  سعيد بن المسيب  قال : ( ولدت جارية لزيد بن ثابت  رضي الله عنه ، فقال : إنه ليس مني ، وإني كنت أعزل عنها   ) . 
فهذا زيد بن ثابت   وعبد الله بن عباس  رضي الله عنهم قد خالفا عمر   وابن عمر  رضي الله عنهما في ذلك . 
فقد تكافأت أقوالهم ، ووجب النظر لنستخرج من القولين قولا صحيحا . 
فرأينا الرجل إذا أقر بأن هذا ولده من زوجته ثم نفاه بعد ذلك لم ينتف . 
وكذلك لو ادعى أن حملها منه ثم جاءت بولد من ذلك الحمل لم يكن له بعد ذلك أن ينفيه بلعان ولا بغيره ؛ لأن نسبه قد ثبت منه . 
فهذا حكم ما قد وقعت عليه الدعوة مما ليس لمدعيه أن ينفيه ، ورأيناه لو أقر أنه وطئ امرأته ثم جاءت بولد فنفاه لكان الحكم في ذلك أن يلاعن بينهما ويخرج الولد من نسب الزوج ويلحق بأمه . 
فلم يكن إقراره بوطء امرأته يجب به ثبوت نسب ما يلد منه ، ولم يكن في حكم ما قد لزمه مما ليس نفيه . 
فلما كان هذا حكم الزوجات كان حكم الإماء أحرى أن يكون كذلك . 
فإن أقر رجل بولد أمته أنه منه أو أقر وهي حامل أن ما في بطنها منه لزمه ولم ينتف منه بعد ذلك أبدا . 
وإن أقر أنه قد وطئها لم يكن ذلك في حكم إقراره بولدها أنه منه ، بل يكون بخلاف ذلك ، فيكون له أن ينفيه ويكون حكمه وإن أقر بوطء أمته كحكمه لو لم يكن أقر بوطئها ؛ قياسا على ما وصفنا من الحرائر . 
وهذا كله قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف   ومحمد  رحمة الله عليهم أجمعين . 
				
						
						
