4831  - حدثنا  ربيع الجيزي  ، قال : ثنا  يعقوب بن كعب الحلبي  ، قال : ثنا  حاتم بن إسماعيل  ، عن ابن حرملة  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه  ، عن  جده  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما النذر ما ابتغي به وجه الله   . 
 [ ص: 134 ] قالوا : فلما كانت النذور إنما تجب إذا كانت مما يتقرب به إلى الله تعالى ، ولا تجب إذا كانت معاصي الله ، وكان الكافر إذا قال : ( لله علي صيام ) ، أو قال : ( لله علي اعتكاف ) فهو لو فعل ذلك لم يكن به متقربا إلى الله ، وهو في وقت ما أوجبه إنما قصد به إلى ربه الذي يعبده من دون الله ، وذلك معصية . 
فدخل ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نذر في معصية . 
وقد يجوز أيضا أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر   : ف بنذرك ، ليس من طريق أن ذلك كان واجبا عليه ، ولكن أنه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعله ، فهو في معصية الله عز وجل ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله الآن على أنه طاعة لله عز وجل . 
فكان ما أمره به خلاف ما إذا كان أوجبه هو على نفسه ، وهذا قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف   ومحمد  رحمهم الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					