4988  - حدثنا  إسماعيل بن يحيى المزني  ، قال : ثنا  محمد بن إدريس الشافعي  ، عن  سفيان بن عيينة  ، عن  يحيى بن سعيد  ، عن  محمد بن يحيى بن حبان  ، عن عمه واسع بن حبان  ، أن عبدا سرق وديا من حائط رجل ، فجاء به فغرسه في مكان آخر . 
فأتي به مروان  ، فأراد أن يقطعه ، فشهد  رافع بن خديج  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا قطع في ثمر ولا كثر   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أنه لا يقطع في شيء من الثمر ولا من الكثر ، وسواء عندهم أخذ من حائط صاحبه أو منزله بعد ما قطعه وأحرزه فيه . 
 [ ص: 173 ] وقالوا : لا قطع أيضا في جريد النخل ولا في خشبه ؛ لأن رافعا  لم يسأل عن قيمة ما كان في الودية المسروقة من الجريد ، ولا عن قيمة جذعها ، ودرأ القطع عن السارق في ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا قطع في كثر ، وهو الجمار . 
فثبت بذلك أنه لا قطع في الجمار ، ولا فيما يكون عنده من الجريد والخشب والثمر . 
وممن قال ذلك  أبو حنيفة  رحمة الله عليه . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : هذا الذي حكاه رافع  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول : لا قطع في ثمر ولا كثر ، وهو على الثمر والكثر المأخوذين من الحائط التي ليست بحرز لما فيها . 
فأما ما كان من ذلك مما قد أحرز ، فحكمه حكم سائر الأموال ، ويجب القطع على من سرق من ذلك المقدار الذي يجب القطع فيه . 
واحتجوا في ذلك بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب ، في غير هذا الباب ، لما سئل عن الثمر المعلق ، فقال : لا قطع فيه ، إلا ما أواه الجرين ، وبلغ ثمن المجن ، ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله ، وجلدات نكال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					