4989  - وقد حدثنا  إبراهيم بن أبي داود  ، قال : ثنا  الوهبي  ، قال : ثنا  ابن إسحاق  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه  ، عن  جده  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بذلك أيضا . 
ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثمار المسروقة ، بين ما أواه الجرين منها ، وبين ما لم يأوه ، وكان في شجره ، فجعل فيما أواه الجرين منها القطع ، وفيما لم يأوه الجرين الغرم والنكال . 
فتصحيح هذا الحديث وما رواه رافع  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا قطع في ثمر ولا كثر ، أن يجعل ما روى رافع  ، هو على ما كان في الحوائط التي لم يحرز ما فيها ، على ما في حديث  عبد الله بن عمرو  ، مما زاد على ما في حديث رافع  ، فهو خلاف ما في حديث رافع  ، ففي ذلك القطع ، ولا قطع فيما سوى ذلك ، يستوي هذان الأثران ولا يتضادان ، وهذا قول  أبي يوسف  رحمه الله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					