وقد تكلم الناس في المرتد عن الإسلام ، أيستتاب أم لا ؟ فقال قوم : إن استتاب الإمام المرتد فهو أحسن ، فإن تاب وإلا قتل . 
وممن قال ذلك  أبو حنيفة  ،  وأبو يوسف  ،  ومحمد  ، رحمة الله عليهم . 
وقال الآخرون : لا يستتاب ، وجعلوا حكمه كحكم الحربيين - على ما ذكرنا - من بلوغ الدعوة إياهم ، ومن تقصيرها عنهم . 
وقالوا : إنما تجب الاستتابة لمن خرج عن الإسلام ، لا عن بصيرة منه به ، فأما من خرج منه إلى غيره على بصيرة ، فإنه يقتل ولا يستتاب . 
وهذا قول قال به  أبو يوسف  ، في كتاب الإملاء قال : ( أقتله ولا أستتيبه ، إلا أنه إن بدرني بالتوبة ، خليت سبيله ، ووكلت أمره إلى الله ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					