5147  - حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا  يوسف بن عدي  ، قال : ثنا  ابن المبارك  ، عن  عبيد الله  ، فذكر بإسناده مثله ، ولم يذكر ما فيه من قول نافع  ، ( فحدثت بذلك  عمر بن عبد العزيز   ) إلى آخر الحديث . 
قالوا : فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم  ابن عمر  لخمس عشرة سنة ، ورده لما دونها ، ثبت بذلك أن حكم ابن خمس عشرة سنة حكم البالغين في أحكامه كلها ، وأن حكم من كان سنه دونها حكم غير البالغين في أحكامه كلها ، إلا من ظهر بلوغه قبل ذلك ، لمعنى من المعنيين الأولين . 
قالوا : وقد شد هذا المعنى أخذ  عمر بن عبد العزيز  به ، وتأويله ذلك الحديث عليه . 
وهذا قول  أبي يوسف  وجماعة من أصحابنا ، غير أن  محمد بن الحسن  كان لا يرى الإنبات دليلا على البلوغ . 
وغير  أبي حنيفة  ، فإنه كان لا يرى من مرت عليه خمس عشرة سنة ، ولم يحتلم ولم ينبت في معنى المحتلمين . 
حتى يأتي عليه سبع عشرة سنة ، فيما 
				
						
						
