5149  - حدثنا أحمد بن أبي عمران  ، قال : ثنا  محمد بن سماعة  ، قال : سمعت  أبا يوسف  يقول : قال  أبو حنيفة   : ( إذا أتت عليه ثماني عشرة سنة ، فقد صار بذلك في أحكام الرجال   ) . 
ولم يختلفوا عنه جميعا في هاتين الروايتين في الجارية أنها إذا مرت عليها سبع عشرة سنة أنها تكون بذلك ، كالتي حاضت . 
وكان  أبو يوسف  ، رحمة الله عليه : يجعل الغلام والجارية سواء ، في مرور الخمس عشرة سنة عليهما ، ويجعلهما بذلك في حكم البالغين . 
وكان  محمد بن الحسن  رحمة الله عليه ، يذهب في الغلام إلى قول  أبي يوسف  رحمه الله ، وفي الجارية إلى قول  أبي حنيفة  ، رحمة الله عليه . 
وكان من الحجة ،  لأبي حنيفة  ، على  أبي يوسف   ومحمد  ، رحمة الله عليهم ، في حديث  ابن عمر  ، أنه قد يجوز  [ ص: 219 ] أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رده ، وهو ابن أربع عشرة سنة ، ليس لأنه غير بالغ ، ولكن لما رأى من ضعفه ، وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة ، ليس لأنه بالغ ، لكن لما رأى من جلده وقوته . 
وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم كم سنه في الحالين جميعا . 
وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في  سمرة بن جندب  ما يدل على هذا أيضا . 
				
						
						
