5236  - حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا  يوسف بن عدي  ، قال : ثنا  ابن المبارك  ، عن  هشام بن سعد  ، عن  زيد بن أسلم  ، عن  أبيه  ، قال : سمعت عمر بن الخطاب  يقول ، فذكر نحوه . 
فذهب قوم إلى أن الإمام إذا فتح أرضا عنوة ، وجب عليه أن يقسمها كما يضم الغنائم ، وليس له احتباسها ، كما ليس له احتباس سائر الغنائم ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : الإمام بالخيار ، إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها ، وإن شاء تركها أرض خراج ولم يقسمها . 
				
						
						
