5260  - حدثنا  علي بن عبد الرحمن  ، قال : ثنا  يحيى بن معين  ، قال : ثنا  وهب بن جرير  ، عن  أبيه  ، عن  يحيى بن أيوب  ، عن  يزيد بن أبي حبيب  ، عن أبي وهب الجيشاني  ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي  ، عن أبيه  قال : أسلمت وعندي أختان ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته ، فقال : طلق أيتهما شئت   . 
قيل لهم : هذا يوجب الاختيار كما ذكرتم ، وهو أوضح من حديث حارث بن قيس   . 
ولكنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيره ؛ لأن نكاحه كان في الجاهلية قبل تحريم الله عز وجل ما فوق الأربع . 
فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث غيلان بن سلمة   . 
 [ ص: 256 ] فقد ثبت بما بينا في هذا الباب ، ما ذهب إليه  أبو حنيفة  ،  وأبو يوسف  رحمهما الله ، وفسد ما ذهب إليه  محمد بن الحسن  رحمه الله . 
وقد ذهب إلى ما ذهب إليه  أبو حنيفة  ،  وأبو يوسف  ، بعض المتقدمين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					