5266  - ولقد حدثنا أبو بكر محمد بن عبدة بن عبد الله بن زيد  ، قال : حدثني  أبو توبة الربيع بن نافع  ، قال : قلت  لمحمد بن الحسن   : ( من أين جاء اختلافهم في زينب  ؟ ) 
فقال بعضهم : ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص  على النكاح الأول . 
وقال بعضهم : ردها بنكاح جديد ، أترى كل واحد منهم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ؟ 
فقال  محمد بن الحسن   : لم يجئ اختلافهم من هذا الوجه ، وإنما جاء اختلافهم أن الله إنما حرم أن ترجع المؤمنات إلى الكفار في سورة الممتحنة ، بعدما كان ذلك جائزا حلالا ، فعلم ذلك  عبد الله بن عمرو  ، ثم رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد زينب  على أبي العاص  بعدما كان علم حرمتها عليه ، بتحريم الله المؤمنات على الكفار ، فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد ، فقال : ردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنكاح جديد . 
ولم يعلم  عبد الله بن عباس  رضي الله تعالى عنهما بتحريم الله - عز وجل - المؤمنات على الكفار ، حتى علم برد النبي صلى الله عليه وسلم زينب  على أبي العاص  ، فقال : ردها عليه بالنكاح الأول ؛ لأنه لم يكن عنده بين إسلامه وإسلامها فسخ للنكاح الذي كان بينهما . 
قال محمد  رحمه الله : فمن هاهنا جاء اختلافهم ، لا من اختلاف سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره ما رد زينب  به على أبي العاص  أنه النكاح الأول ، أو النكاح الجديد .  
قال  أبو جعفر   : وقد أحسن محمد  في هذا ، وتصحيح الآثار في هذا الباب على هذا المعنى الصحيح يوجب صحة ما قال  عبد الله بن عمرو   . 
والدليل على ذلك أن  ابن عباس  رضي الله عنهما قد كان يقول في النصرانية إذا أسلمت في دار الإسلام ، وزوجها كافر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					