5432  - ولقد حدثنا  يونس بن عبد الأعلى  ، قال : ثنا  سفيان بن عيينة  ، عن عبد الله بن بشر الخثعمي  ، عن ابن حممة  ، قال : وقعت علي جرة فيها ورق من دير حرب ، فأتيت بها  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه ، فقال : ( اقسمها على خمسة أخماس ، فخذ أربعة ، وهات خمسا ) . 
فلما أدبرت قال : ( أفي ناحيتك مساكين فقراء ؟ ) ، فقلت : نعم . قال : ( فخذه ، فاقسمه بينهم ) .  
أفلا يرى أن عليا  رضي الله تعالى عنه قد أمره أن يقسم الخمس من الركاز في فقراء ناحيته ، فلم يوجب عليه دفع شيء منه إلى أحد من ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فهذا خلاف ما كان  عبد الله بن عباس  رضي الله عنهما رآه في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					