5986  - حدثنا أحمد بن داود  ، قال : ثنا إسماعيل بن سالم  ، قال : ثنا  هشيم  ، قال : أخبرنا  عبد الملك  ، عن  عطاء  ، عن  جابر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله . 
ففي هذا الحديث إيجاب الشفعة في البيع الذي لا شرك فيه بالشرك في الطريق ، فلا يجعل واحد من هذين الحديثين مضادا للحديث الآخر ، ولكن يثبتان جميعا ، ويعمل بهما . 
فيكون حديث  أبي الزبير  فيه إخبار عن حكم الشفعة للشريك في الذي بيع منه ما بيع . 
وحديث  عطاء  في ذلك إخبار عن حكم الشفعة في المبيع الذي لا شركة لأحد فيه بالطريق . 
وقال أصحاب المقالة الأولى : فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفي ما ادعيتم . 
				
						
						
