6088  - وهو كما قد حدثنا روح بن الفرج  ، قال : ثنا  يوسف بن عدي  ، قال : ثنا  أبو الأحوص  ، عن  أبي إسحاق  ، عن العالية امرأة أبي إسحاق  أنها قالت : كنت عند  عائشة  فأتتها امرأة ؛ فقالت لها : يا أم المؤمنين ، إني وجدت ضالة ؛ فكيف تأمريني أن أصنع بها ؟ 
فقالت : عرفيها ، واعلفي ، واحتلبي ، قالت : ثم عادت فسألتها ؛ فقالت عائشة : تريدين آمرك ببيعها أو نزعها ؟ ليس ذلك لك   . 
 [ ص: 140 ] فقد ثبت بما ذكرنا التسوية بين حكم الضوال ، واللقطة ، وهذا كله قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد بن الحسن  رحمهم الله تعالى - في هذا الباب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					