6151  - حدثنا  ابن أبي داود  ، قال : ثنا أبو عمر الحوضي  ، قال : ثنا  عبد الوارث  ، قال : ثنا  حسين المعلم  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه  ، عن  جده  قال : قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لي مالا ولي والدا يريد أن يجتاح مالي . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك ، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن ما كسبه الابن من مال فهو لأبيه ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ما كسب الابن من شيء ، فهو له خاصة دون أبيه . 
وقالوا : قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس على التمليك منه للأب كسب الابن ، وإنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك ، وأن تجعل أمره فيه نافذا كأمره فيما يملك . 
ألا تراه يقول : أنت ومالك لأبيك ، فلم يكن الابن مملوكا لأبيه بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إياه ، فكذلك لا يكون مالكا لماله بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إليه . 
				
						
						
