6256  - حدثنا  يونس  ، قال : ثنا  ابن وهب  ، قال : حدثني  سفيان الثوري  ، عن أبيه  ، عن عباية بن رفاعة  ، عن جده  رافع بن خديج  رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا نرجو ، أو نخشى أن نلقى العدو ، وليس معنا مدى ، أفنذبح بالقصب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه ، فكلوا ، إلا السن والظفر   . 
ففي هذا الحديث ، إخراج النبي صلى الله عليه وسلم السن والظفر مما أباح الذكاة به . 
فاحتمل أن يكون ذلك على المنزوعين ، واحتمل أن يكون على المنزوعين وغير المنزوعين . 
فإن كان ذلك على المنزوعين ، فهما إذا كانا غير منزوعين أحرى أن يكونا كذلك . 
وإن كان ذلك على غير المنزوعين ، فليس في ذلك دليل على حكم المنزوعين في ذلك كيف هو ؟ فلما أحاط العلم بوقوع النهي في هذا على غير المنزوعين ، ولم يحط العلم بوقوعه على المنزوعين ، وقد جاء حديث عدي  الذي ذكرناه مطلقا ، أخرجنا منه ما أحاط العلم بإخراج حديث رافع  إياه منه ، وتركنا ما لم يحط العلم  [ ص: 184 ] بإخراج حديث رافع  إياه منه ، على ما أطلقه حديث  عدي بن حاتم  رضي الله عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					