29 - باب التكني بأبي القاسم هل يصح أم لا ؟
7226 - حدثنا أبو أمية ، قال : ثنا علي بن قادم ، قال : ثنا فطر ، عن منذر الثوري ، عن محمد ابن الحنفية ، عن علي قال : قلت : يا رسول الله ، إن ولد لي ابن أسميه باسمك ، وأكنيه بكنيتك ؟ قال : ( نعم ) .
قال : وكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي .
قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أنه لا بأس بأن يكتني الرجل بأبي القاسم ، وأن يتسمى مع ذلك بمحمد ، واحتجوا في ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث .
[ ص: 336 ] وقالوا : أما ما ذكر من أن ذلك رخصة ، فلم يذكر ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا ذكر عن علي أن ذلك كان رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو قول ممن بعد علي .
وقد يجوز أن يكون ذلك على ما قال ، ويجوز أن يكون على خلاف ذلك .
والدليل على أنه خلاف ذلك أنه قد كان في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة قد كانوا مسمين بمحمد متكنين بأبي القاسم ، منهم محمد بن طلحة ، ومحمد بن الأشعث ، ومحمد بن أبي حذيفة .
فلو كان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول خاصا ، إذا لما سوغه غيره ، ولأنكره على فاعله ، وأنكره معه من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فقال الذين ذهبوا إلى أن ذلك كان خاصا لعلي : قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما قلنا .


