7419  - حدثنا علي بن شيبة  ، قال : ثنا  يزيد بن هارون  ، قال : أنا  سفيان الثوري  ، عن  معبد بن خالد  ، عن  مسروق  ، عن  عائشة  رضي الله عنها ، في ابنتين وبنات ابن ، وبني ابن ، وفي أختين لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب : أنها أشركت بين بنات الابن ، وبني الابن ، وبني الإخوة والأخوات ، من الأب ، فيما بقي   . 
قال : وكان عبد الله  لا يشرك بينهما . 
وقال قوم ، في ابنة وعصبة : إن للابنة جميع المال ، ولا شيء للعصبة . 
فكفى بهم جهلا في تركهم قول كل الفقهاء إلى قول لم يعلم أنه قال به قبلهم ، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا من تابعيهم ، مع أن ما ذهبوا إليه من ذلك فساده بنص القرآن ؛ لأن الله عز وجل يقول : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين   . 
فبين الله عز وجل لنا بذلك ، كيف حكم الأولاد في المواريث ، إذا كانوا ذكورا أو إناثا . 
ثم قال الله عز وجل : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك   . فبين لنا حكم الأولاد في المواريث ، إذا كانوا نساء . 
ثم قال الله عز وجل : وإن كانت واحدة فلها النصف  ، فبين لنا حكم ميراث الابنة الواحدة . 
فلما بين لنا مواريث الأولاد على هذه الجهات ، علمنا بذلك أن حكم ميراث الواحدة ، لا يخرج من هذه الجهات الثلاث . 
واستحال أن يسمي الله عز وجل ، للابنة النصف ، وللبنات الثلثين ، ولهن أكثر من ذلك إلا لمعنى آخر يبينه في كتابه ، أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما أبان في مواريث ذوي الأرحام . 
ولو كانت الابنة ترث المال كله ، دون العصبة ، لما كان لذكر الله عز وجل النصف معنى ، ولأهمل أمرها ، كما أهمل الابن . 
فلما بين لها ما ذكرنا ، كان توقيفا منه - عز وجل - إيانا ، على ما سمى لها من ذلك هو سهمها ، كما كان ما سمى للأخوات من قبل الأب والأم بقوله : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث   . 
 [ ص: 395 ] فكان ما بقي بعد الذي سمي لهن للعصبات . 
وكذلك مما سمي للزوج والمرأة ، فيما بقي بعد الذي سمي لهما للعصبة . 
فكذلك الابنة أيضا ، ما بقي بعد الذي سمي لها للعصبة ، هذا دليل قائم صحيح في هذه الآية . 
ثم رجعنا إلى قوله عز وجل : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت  ، فلم يبين لنا عز وجل هاهنا من ذلك الولد . 
فدلنا ما تقدم من قوله في الآية التي وقفنا فيها على أنصباء الأولاد ، أن ذلك الولد هو ما تقدم من الولد الذي سمى له الفرض في الآية الأخرى . 
ثم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا أيضا . 
				
						
						
