7437  - وذكروا في ذلك ما حدثنا علي بن زيد  ، قال : ثنا عبدة بن سليمان  ، قال : ثنا  ابن المبارك  ، قال : أخبرنا  ابن عون  ، عن عيسى بن الحارث  قال : كان لأخي  شريح بن الحارث  جارية ، فولدت جارية ، فشبت فزوجها ، فولدت غلاما ، وماتت الجدة . 
فاختصم أخو شريح  والغلام إلى  شريح  ، قال : فجعل  شريح  يقول : ليس له ميراث في كتاب الله تعالى ، إنما هو ابن بنت ، وقضى للغلام بالميراث ، قال : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله   . 
قال : فركب ميسرة بن يزيد  إلى  عبد الله بن الزبير  ، فحدثه بالذي قضى به  شريح   . 
قال : فكتب  ابن الزبير  إلى  شريح   : إن ميسرة  حدثني أنك قضيت كذا ، وقلت عند ذلك : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله   [ ص: 399 ] تعالى ، فإنما كانت تلك الآيات في العصبات في الجاهلية . 
وكان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل ، فيقول : ترثني وأرثك ، فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك . 
قال : فقدم الكتاب إلى  شريح  فقرأه ، وقال : إنما أعتقها حيتان بطنها ، وأبى أن يرجع عن قضائه   . 
وكان من الحجة للآخرين على أهل هذه المقالة أن  عبد الله بن الزبير  قد أخبر في حديثه هذا ، أنهم كانوا يتوارثون بالتعاقد دون الأنساب ، فأنزل الله عز وجل ردا لذلك : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله   . 
فكان في هذه الآية دفع الميراث بالعاقدة ، وإيجابه لذوي الأرحام دونهم . 
ولم يبين لنا في هذه الآية أن ذوي الأرحام هم العصبة أو غيرهم . 
فقد يحتمل أن يكونوا هم العصبة ، ويحتمل أن يكون كل ذي رحم ، على ما جاء في تفصيل المواريث ، في غير هذا الحديث . 
فلما كان ما ذكرنا كذلك ، ثبت أن لا حجة لأحد الفريقين في هذا الحديث ، وإنما هذا الحديث حجة على ذاهب ، لو ذهب إلى ميراث المتعاقدين ، بعضهم من بعض ، لا غير ذلك ، فهذا معنى حديث  ابن الزبير   . 
وقد ذهب أهل بدر  إلى مواريث ذوي الأرحام . 
فمما روي عنهم في ذلك ، ما ذكرناه فيما تقدم من كتابنا هذا ، عن عمر  في كتابه إلى  أبي عبيدة بن الجراح   . 
فلم ينكر أبو عبيدة  ذلك عليه ، فدل أن مذهبه فيه كان كمذهبه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					