859  - حدثنا  ابن مرزوق  ، قال : ثنا  وهب  ، قال : ثنا  شعبة  ، عن سوادة القشيري  ، عن  سمرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن الفجر يؤذن لها قبل دخول وقتها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ، فممن ذهب إلى ذلك  أبو يوسف  رحمه الله . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا ينبغي أن يؤذن للفجر أيضا إلا بعد دخول وقتها ، كما لا يؤذن لسائر الصلوات إلا بعد دخول وقتها . واحتجوا في ذلك فقالوا : إنما كان أذان  بلال  الذي كان يؤذن به بليل لغير الصلاة . 
				
						
						
