باب دخول المحرم الحمام 
أخبرنا الربيع  قال ( قال  الشافعي    ) ولا أكره دخول الحمام للمحرم  لأنه غسل ، والغسل مباح لمعنيين  [ ص: 160 ] للطهارة والتنظيف ، وكذلك هو في الحمام والله أعلم ، ويدلك الوسخ عنه في حمام كان أو غيره ، وليس في الوسخ نسك ولا أمر نهي عنه ولا أكره للمحرم أن يدخل رأسه في ماء سخن ولا بارد جار ولا نافع . 
				
						
						
