( قال  الشافعي    ) ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام  أخبرنا الثقة إما سفيان  وإما غيره عن  أيوب السختياني  عن عكرمة  عن  ابن عباس  أنه دخل حمام الجحفة  وهو محرم . 
( قال  الشافعي    ) أخبرنا ابن أبي نجيح  أن  الزبير بن العوام  أمر بوسخ في ظهره فحك وهو محرم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					