( قال الربيع    ) وهو قول  الشافعي  وإذا وضع المرء ماء فاستن بسواك وغمس السواك في الماء ثم أخرجه  توضأ بذلك الماء ; لأن أكثر ما في السواك ريقه ، وهو لو بصق أو تنخم أو امتخط في ماء لم ينجسه والدابة نفسها تشرب في الماء ، وقد يختلط به لعابها فلا ينجسه إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					