( وقال ) : لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب  ولا بأس أن يباع ذهب وثوب بدراهم    . 
( قال  الشافعي    ) : وإذا تواعد الرجلان الصرف فلا بأس أن يشتري الرجلان الفضة ثم يقرانها عند أحدهما حتى يتبايعاها ويصنعا بها ما شاءا    . 
( قال  الشافعي    ) : ولو اشترى أحدهما الفضة ثم أشرك فيها رجلا آخر وقبضها المشترك ثم أودعها إياه بعد القبض  فلا بأس ، ، وإن قال أشركك على أنها في يدي حتى نبيعها لم يجز . 
				
						
						
