( قال  الشافعي    ) : فإن جنى العبد الرهن جناية  فسيده يخير بين أن يفديه بأرش الجناية فإن فعل فالعبد رهن بحاله أو يسلمه يباع فإن أسلمه لم يكلف أن يجعل مكانه غيره ; لأنه إنما أسلمه بحق وجب فيه . 
( قال  الشافعي    ) : فإن كان أرش الجناية أقل من قيمة العبد المسلم فأسلمه فبيع دفع إلى المجني عليه أرش جنايته ورد ما بقي من ثمن العبد رهنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					