( قال ) ولا نجاسة في شيء من الأحياء ماست ماء قليلا بأن شربت منه أو أدخلت فيه شيئا من أعضائها  إلا الكلب ، والخنزير ، وإنما النجاسة في الموتى ألا ترى أن الرجل يركب الحمار ، ويعرق الحمار وهو عليه ، ويحل مسه ؟ فإن قال قائل : ما الدليل على ذلك ؟ قيل أخبرنا  إبراهيم بن محمد   عن  داود بن الحصين  عن أبيه عن  جابر بن عبد الله    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أيتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ فقال : نعم وبما أفضلت السباع كلها   } . 
( قال  الشافعي    ) أخبرنا سعيد بن سالم  عن ابن أبي حبيبة  أو أبي حبيبة    " شك الربيع    " عن  داود بن الحصين  عن  جابر بن عبد الله  عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أخبرنا  مالك  عن  إسحاق بن عبد الله  عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة    { عن كبشة بنت كعب بن مالك  ، وكانت تحت ابن أبي قتادة  أن  أبا قتادة  دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه قالت : فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات   } . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى أخبرنا الثقة عن  يحيى بن أبي كثير  عن عبد الله بن أبي قتادة  عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه ( قال  الشافعي    ) فقسنا على ما عقلنا مما وصفنا وكان الفرق بين الكلب والخنزير وبين ما سواهما مما لا يؤكل لحمه أنه ليس منها شيء حرم أن يتخذ إلا لمعنى ، والكلب حرم أن يتخذ لا لمعنى وجعل ينقص من عمل من اتخذه من غير معنى كل يوم - قيراط أو قيراطان مع ما يتفرق به من أن الملائكة لا تدخل بيتا هو فيه ، وغير ذلك ففضل كل شيء من الدواب يؤكل لحمه أو لا يؤكل حلال إلا الكلب والخنزير . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					