( قال  الشافعي    ) فإذا تغير الماء القليل أو الكثير فأنتن أو تغير لونه بلا حرام خالطه  فهو على الطهارة ، وكذلك لو بال فيه إنسان فلم يدر أخالطه نجاسة أم لا وهو متغير الريح أو اللون أو الطعم فهو على الطهارة حتى تعلم نجاسته ; لأنه يترك لا يستقى منه فيتغير ، ويخالطه الشجر والطحلب فيغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					