( قال  الشافعي    ) وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فأراد المستودع السفر  فإن كان المستودع حاضرا ، أو وكيل له لم يكن له أن يسافر حتى يردها إليه ، أو إلى وكيله ، أو يأذنا له أن يودعها من رأى ، فإن فعل  [ ص: 143 ] فأودعها من شاء فهلكت ضمن إذا لم يأذنا له ، وإن كان غائبا فأودعها من يودع ماله ممن يكون أمينا على ذلك فهلكت لم يضمن ، فإن أودعها ممن يودع ماله ممن ليست له أمانة فهلكت ضمن ، وسواء كان المودع من أهلها أو من غيرهم ، أو حرا ، أو عبدا أو ذكرا ، أو أنثى ; لأنه يجوز له أن يستهلك ماله ، ولا يجوز له أن يستهلك مال غيره ، ويجوز له أن يوكل بماله غير أمين ، ولا يجوز له أن يوكل بأمانته غير أمين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					