ماء النصراني والوضوء منه 
( قال  الشافعي    ) أخبرنا  سفيان بن عيينة  عن  زيد بن أسلم  عن أبيه أن  عمر بن الخطاب  توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية ( قال  الشافعي    ) ولا بأس بالوضوء من ماء المشرك  وبفضل وضوئه ما لم يعلم فيه نجاسة ; لأن للماء طهارة عند من كان وحيث كان حتى تعلم نجاسة خالطته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					