( قال  الشافعي    ) وإذا قتل الرجل الرجل عمدا ، ثم مات القاتل  فالدية في مال القاتل ; لأنه يكون لأولياء المقتول أن يأخذوا أيهما شاءوا إلا أن حقهم في واحد دون واحد فإذا فات واحد فحقهم ثابت في الذي كان حقهم فيه إن شاءوا وهو حي . 
( قال  الشافعي    ) : وكذلك للرجل إذا جرحه الرجل  الخيار في القصاص في الجرح فإن مات الجارح فله عقل الجرح إن شاء حالا كما وصفت في مال الجارح . ( قال  الشافعي    ) وسواء أي ميتة مات القاتل والجارح بقتل أو غيره فدية المقتول الأول ، وجرحه في ماله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					