( قال  الشافعي    ) رضي الله تعالى عنه وإذا كانت الدار في يدي رجل ، وادعاها رجل فأقام البينة أنها له منذ سنة  وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من الذي ادعى منذ سنتين ، وهو يومئذ يملكها فإني أقضي بها لصاحب الشراء من قبل أني أجعلها ملكا له فأخرجها من يدي الذي هي في يديه فإذا جعلته مالكا أجزت عليه بيع ما يملك ، وليس في شهادتهم أنها له منذ سنة ما يبطل أنها له منذ سنتين أو أكثر . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى ولو شهدوا أنه باعها بثمن مسمى ، وقبض المشتري الدار ، ولم يشهدوا أنه يملكها فإني أقضي بها لصاحب الشراء ، وإن لم يشهدا على قبض الدار أجزت شهادتهم ، وجعلت له الشراء ، وقال  أبو حنيفة  رحمه الله تعالى أجيز له شهادتهم إذا شهدوا أن المشتري قبض الدار ، وإن لم يشهدوا على القبض لم أجز شهادتهم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					