( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى وإذا كانت أرض في يدي رجل يقال له عبد الله فأقام آخر يقال له عبد الملك البينة أنه اشتراها من رجل يقال له عبد الرحمن  بثمن مسمى ، ونقده الثمن فإنه لا تقبل بينته على هذا حتى يشهدوا أن عبد الرحمن باعها ، وهو يومئذ يملكها فإن شهدوا أنها أرض هذا المدعي اشتراها من فلان بثمن مسمى ، ونقده الثمن كان هذا جائزا . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى ، وإذا شهدوا أنه باعها ، وهو يومئذ يملكها أو شهدوا أنها أرض هذا المدعي اشتراها من فلان بكذا وكذا ، ونقده الثمن كان هذا جائزا . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى فإذا شهدوا أنه اشترى شيئا من رجل ، ولم يقولوا أن البالغ كان يملكه حين باعه لم أجز شهادتهم ، ولو لم يشهدوا أنها للمشتري ، وشهدوا أنها للبائع باعها من هذا ، وهو يملكها بثمن مسمى ، وقبض الثمن ، ولم يذكروا أنه يملكها ، وقبضها منه أجزت ذلك ، وإذا لم يشهدوا أن البائع باعها ، وهو يملكها ، ولم يشهدوا أنها للمشتري ، ولم يشهدوا على القبض لم  [ ص: 254 ] أقبل شهادتهم على شيء من ذلك ، وما قبلت به شهادتهم ، وقضيت به للمسلمين فقدم البائع فأنكر جعلته على حجته فيه ، وأعدت عليه نسخة ما شهد به عليه ، وأطردته جرحهم كما أصنع به في الابتداء 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					