( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى الرجلان الشيء ليس في أيديهما ، وأقام كل واحد منهما البينة على أنه له  ففيها قولان أحدهما أنه يقرع بينهما فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضي له بها ، ويقطع حق صاحبه منها . والآخر أنه يقضي به بينهما نصفين لأن حجة كل واحد منهما فيه سواء ، وكان  سعيد بن المسيب  يقول بالقرعة ، ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم والكوفيون يروونها عن  علي بن أبي طالب  رضي الله تعالى عنه ، وقضى بها  مروان  ، وقضى بها الأوقص    ( قال الربيع    ) وفيه قول آخر أن الشيء إذا تداعاه رجلان لم يكن في يد واحد منهما أنه موقوف حتى يصطلحا فيه ، ولو كان في أيديهما قسمه بينهما نصفين 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					