( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : ولو أتى رجل بشاهد يشهد أن رجلا أشهده أن له على فلان حقا  لم يقبل إلا بشاهد آخر فإن قال أحلف لقد شهد لي لم يحلف ; لأن حلفه على أنه شهد له ليس أن  [ ص: 4 ] يحلف على مال يأخذه إنما يحلف على أن يثبت شهادة شاهده وليس اليمين على هذا باليمين على المال بملك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					