( قال ) : ولو أن رجلا قذف رجلا ، أو جماعة فشهدوا عليه بزنا ، أو بحد غيره  لم أجز شهادة المقذوف ; لأنه خصم له في طلب القذف وحددت المشهود عليه بالقذف بشهادة غير من قذفه ، ولو كانوا شهدوا عليه قبل القذف ، ثم قذفهم كانت الشهادة ما كانت أنفذتها لأنها كانت قبل أن يكونوا له خصماء ولكنهم لو زادوا عليه فيها بعد القذف لم أقبل الزيادة لأنها كانت بعد أن كانوا له خصماء 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					