( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى ومن حلف على يمين فرأى خيرا منها  فواسع له وأختار له أن يأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم { من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه   } ومن حلف عامدا للكذب فقال والله لقد كان كذا ، وكذا ولم يكن ، أو والله ما كان كذا ، وقد كان  كفر ، وقد أثم وأساء حيث عمد الحلف بالله باطلا فإن قال وما الحجة في أن يكفر ، وقد عمد الباطل ؟ قيل أقر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم { فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه   } فقد أمره أن يعمد الحنث وقول الله عز وجل { ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى    } نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلا ، فأمره الله عز وجل أن ينفعه وقول الله عز وجل { وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا    } ، ثم جعل فيه الكفارة ومن حلف وهو يرى أنه صادق ، ثم وجده كاذبا فعليه الكفارة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					