( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجلان الجارية صفقة واحدة من رجل فوجدا بها عيبا فأراد أحدهما الرد ، والآخر التمسك  فللذي أراد الرد الرد وللذي أراد التمسك التمسك ; لأن موجودا في بيع الاثنين أنه باع كل واحد منهما النصف فالنصف لكل واحد كالكل لو باعه كما لو باع لأحدهما نصفها وللآخر نصفها ، ثم وجدا بها عيبا كان لكل واحد منها رد النصف والرجوع بالثمن الذي أخذ منه ، وكان لكل واحد منهما أن يمسك وإن رد صاحبه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					