( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا باع الرجل الرجل بيعا إلى العطاء  فالبيع فاسد من قبل أن الله عز وجل أذن بالدين إلى أجل مسمى ، والمسمى الموقت بالأهلة التي سمى الله عز وجل فإنه يقول { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ، والحج    } ، والأهلة معروفة المواقيت وما كان في معناها من الأيام المعلومات فإنه يقول { في أيام معلومات    } والسنين فإنه يقول { حولين كاملين    } وكل هذا الذي لا يتقدم ولا يتأخر ، والعطاء لم يكن قط فيما علمت ولا نرى أن يكون أبدا إلا يتقدم ويتأخر ، ولو اجتهد الإمام غاية جهده لدخله التقدم والتأخر ( أخبرنا الربيع    ) أخبرنا  الشافعي  قال أخبرنا  سفيان بن عيينة  عن  عبد الكريم  عن عكرمة  عن  ابن عباس  قال لا تبايعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى العصير . 
( قال  الشافعي    ) وهذا كله كما قال ; لأن هذا يتقدم ويتأخر وكل بيع إلى أجل غير معلوم فالبيع فيه فاسد 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					