( قال ) : وإذا أسلم الرجل في اللحم  فإن  أبا حنيفة  رضي الله تعالى عنه كان يقول لا خير فيه لأنه غير معروف وبه يأخذ ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول لا بأس به ، ثم رجع  أبو يوسف  رحمه الله تعالى إلى قول  ابن أبي ليلى  وقال إذا بين مواضع اللحم فقال أفخاذ وجنوب ونحو هذا فهو جائز 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					