( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل دارا وبنى فيها بناء ، ثم جاء الشفيع يطلبها بالشفعة  فإن  أبا حنيفة  رضي الله تعالى عنه كان يقول يأخذ الشفيع الدار ويأخذ صاحب البناء النقض وبه يأخذ ، وكان  ابن أبي ليلى  يجعل الدار ولا بناء للشفيع ويجعل عليه قيمة البناء وثمن الدار الذي اشتراها به صاحب البناء وإلا فلا شفعة له . 
				
						
						
