وإذا كان للرجل عبدان ولدا في ملكه كل واحد منهما من أمة فأقر في صحته أن أحدهما ابنه ، ثم مات ولم يبين ذلك  فإن  أبا حنيفة  رحمه الله تعالى كان يقول لا يثبت نسب واحد منهما ويعتق من كل منهما نصفه ويسعى في نصف قيمته ، وكذلك أمهاتهما وبه يأخذ ، وكان  ابن أبي ليلى  يثبت نسب أحدهما ويرثان ميراث ابن ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته ، وكذلك أمهاتهما 
				
						
						
