ابن مهدي  عن سفيان  عن عيسى بن أبي عزة  عن الشعبي  عن  ابن مسعود    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في قيمة خمسة دراهم    } ونحن نأخذ بهذا إلا أنا نقطع في ربع دينار وخمسة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ربع دينار ، وهم يخالفون هذا ، ويقولون : لا قطع في أقل من عشرة دراهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					