( قال  الشافعي    ) : وإن صلى بطائفة ثلاث ركعات ، وطائفة ركعة  كرهت ذلك له ، ولا تفسد صلاته ، ولا صلاتهم لأنه إذا كان للطائفة الأولى أن تصلي معه ركعتين ، وتخرج من صلاته كانت إذا صلت ثلاثا ، وخرجت من صلاته قد خرجت بعدما زادت ، وإن ائتمت به في ركعة من فرض صلاتها لم تفسد صلاة الإمام أنه انتظر انتظارا واحدا ، وتمت صلاة الطائفة الآخرة ، وعليه وعلى الطائفة الآخرة سجود السهو لأنه وضع الانتظار في غير موضعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					