[ ص: 262 ] باب الغسل بفضل الجنب والحائض    . 
( قال  الشافعي    ) : أخبرنا  مالك  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه كان يقول : لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا قال  مالك    : لا بأس أن يغتسل بفضل الجنب والحائض ، قلت  للشافعي  أنت تقول بقول  مالك  ؟ قال : نعم ولست أرى قول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة إنما تركته لأن { النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل  وعائشة  فإذا اغتسلا معا كان كل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه   } وأنتم تجعلون قول  ابن عمر  حجة على السنة وتجعلون سنة أخرى حجة عليه إن كنتم تركتموه على  ابن عمر  فلعلكم لا تكونون تركتموه عليه إلا بشيء عرفتموه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					