( قال  الشافعي    ) وكل ما قلت يوجب الوضوء على الرجل في ذكره أوجب على المرأة إذا مست فرجها أو مست ذلك من زوجها  كالرجل لا يختلفان ، أخبرنا القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر    " قال الربيع  أظنه عن  عبيد الله بن عمر    " عن القاسم  عن عائشة  قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					