فإذا مات المكاتب فعلى سيده كفنه وقبره    ; لأنه عبده وكذلك لو كان أحضر المال  [ ص: 57 ] ليدفعه ، ثم مات قبل أن يقبضه سيده ، أو دفع المال إلى رسول ليدفعه إلى سيده فلم يقبضه سيده حتى مات عبدا وكذلك لو أحضر المال ليدفعه فمر به أجنبي ، أو ابن لسيده فقتله كانت عليه قيمته عبدا ، وكذلك لو كان سيده قتله كان ظالما لنفسه ، ومات عبدا فلسيده ماله ويعزر سيده في قتله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					